الشيخ محمد باقر الإيرواني

181

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

1 - حقيقة الحوالة الحوالة معاملة تتضمن نقل المدين ما في ذمته من دين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه . وهي مشروعة جزما . والمعروف كونها عقدا خلافا لبعض المتأخرين حيث اختار كونها ايقاعا . وهي متقومة بطرفين : المحيل والمحال دون المحال عليه . والمستند في ذلك : 1 - اما ان معنى الحوالة ما ذكر فهو من بديهيات الفقه . والفرق بينها وبين الضمان - المتضمن أيضا لنقل ما في ذمة إلى ذمة أخرى - ان الحوالة معاملة بين المدين والدائن ، حيث ينقل الأول ما في ذمته إلى ذمة غيره بخلاف الضمان ، فإنه معاملة بين الدائن والأجنبي ، حيث ينقل الثاني ما في ذمة المدين إلى ذمته . 2 - واما انها مشروعة فأمر متسالم عليه . ويمكن الاستدلال لذلك بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع ،