الشيخ محمد باقر الإيرواني
149
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
وغيرهما من الخضر . 6 - تحديد المدة بداية ونهاية ، وأن تكون بمقدار تصلح لبلوغ الثمرة . ويكفي بلوغ الثمرة تحديدا للنهاية . 7 - ان يكون العقد قبل بلوغ الثمرة أو بعدها مع افتراض الحاجة إلى السقي أو غيره . اما مع فرض الحاجة إلى مجرد الحفظ والقطف فالصحة محل خلاف . 8 - تعيين حصة كل من المالك والعامل بنحو الكسر المشاع . 9 - تعيين ما على كل واحد منهما من اعمال إذا لم يكن هناك انصراف . والمستند في ذلك : 1 - اما بالنسبة إلى الشرطين الأولين فلما تقدم في المزارعة . 2 - واما اعتبار ملك المنفعة أو التصرف فلانه لولا ذلك يكون العقد فضوليا . 3 - واما اعتبار معلومية الأشجار - بمعنى عدم ترددها - فلان تعلق وجوب الوفاء بهذا المعين أو بذاك المعين ترجيح بلا مرجح ، وتعلقه بكليهما امر على خلاف مقصودهما . والمردد لا تحقق له ليمكن تعلق ذلك به . واما المعلومية في مقابل الجهل فقد يقال باعتبارها لا لحديث نفي الغرر - لعدم ثبوت كونه رواية على ما تقدم في مبحث الإجارة . إضافة إلى امكان القول بان مثل المساقاة مبنية على الغرر والجهل من الأساس فلا معنى للتمسك بلحاظها بالحديث المذكور - ولا للإجماع لاحتمال مدركيته بل لان مورد صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة قد فرضت فيه المعلومية لدى الطرفين فلا يبقى ما يدل على صحتها مع