الشيخ محمد باقر الإيرواني

137

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

12 - أن تكون الأرض ونحوها مملوكة ولو منفعة أو يكون التصرف فيها نافذا بوكالة أو ولاية . والمستند في ذلك : 1 - اما اعتبار الايجاب والقبول في المزارعة فلأنها عقد لا ايقاع كما هو واضح . واما التعميم من الجهات الأخرى فلصدق العقد في جميعها ، ومقتضى اطلاق أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 1 » ثبوت الصحة واللزوم في جميعها . هذا بناء على رأي المشهور . واما بناء على الرأي الآخر فالأمر مشكل لعدم وجود اطلاق في أدلة مشروعية المزارعة يدل على امضائها في جميع الحالات المتقدمة ، فلاحظ صحيحة ابن سنان المتقدمة . وعلى منوالها غيرها . ودعوى وجود مثل هذا الاطلاق في أدلة مشروعية المزارعة عهدتها على مدعيها . 2 - واما اعتبار البلوغ وما تلاه فقد تقدم وجهه في مبحث شروط المتعاقدين من كتاب البيع ، فان ما ذكر هناك عام لمطلق العقود فلاحظ . 3 - واما ان الزارع لا يشترط فيه عدم المحجورية إذا لم يشارك بمال فلان السفيه والمفلس ممنوعان من التصرف المالي فإذا فرض عدم المشاركة بمال فلا يعود وجه للاشتراط المذكور . هذا بناء على الرأي المشهور من عدم منع السفيه من التصرفات

--> ( 1 ) المائدة : 1 .