الشيخ محمد باقر الإيرواني
81
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
المستحاضة المتوسطة للنص . ان قلت : ان وجوب الوضوء لكل صلاة في المتوسطة يدل بالأولوية على ذلك في الكثيرة . قلت : الأولوية ممنوعة لاحتمال قيام تكرّر الغسل مقام تكرّر الوضوء . ثم انّه بقطع النظر عن كل ذلك يكفينا أصل البراءة بعد عدم الدليل وبطلان الأولوية . النفاس ما هو النفاس ؟ النفاس هو الدم الخارج حين الولادة . وأكثره عشرة ولا حدّ لأقلّه . وإذا لم يتجاوز العشرة فكلّه نفاس ، وإذا تجاوزها فمقدار العادة في الحيض نفاس والزائد استحاضة . وتترك النفساء الصلاة والصوم مع قضاء الثاني . ويحرم وطؤها ولا يصحّ طلاقها . ويجب عليها الاغتسال عند انقطاع الدم بكيفية غسل الجنابة . والمستند في ذلك : 1 - اما ان النفاس ما ذكر وليس الولادة نفسها ولا الدم الخارج قبلها ولا خصوص ما يخرج بعدها فلموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المرأة يصيبها الطلق أيّاما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ،