الشيخ محمد باقر الإيرواني

82

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

قال تصلّي ما لم تلد . . . » « 1 » وغيرها . 2 - واما ان أكثره عشرة وليس ثمانية عشر أو أكثر فهو المشهور . وقد يستدلّ له : تارة : بروايات الاستظهار . كرواية يونس « قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال : فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيّام . . . » « 2 » بناء على أن الباء « بعشرة » بمعنى إلى . وثانية : - بعد المناقشة في تلك الرواية سندا بأحمد أو دلالة بضعف تفسير حرف بآخر - بالشهرة الفتوائية ، فإنها وان لم تكن حجّة في نفسها إلّا ان كون المسألة عامّة البلوى يدل على أن أكثر النفاس عشرة وإلّا لبان الأكثر . وثالثة : بأن المقام من صغريات دوران أمر المخصص بين الأقل والأكثر وفي مثله يتمسّك بعموم العام - وهو ما دل على وجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك على المكلف - في الزائد على المتيقن . ورابعة : بأصالة عدم النفاس أو اصالة عدم احكامه . ولا يعارض باستصحاب النفاس بناء على عدم جريان الاستصحاب في التدريجيات ، ولا باستصحاب أحكامه لعدم احراز بقاء الموضوع . وهذه الوجوه وان أمكنت المناقشة في أغلبها إلّا ان بعضها - كالثالث - وجيه . هذا ونسب إلى المرتضى وجماعة ان أكثر النفاس ثمانية عشر

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب النفاس الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب النفاس الحديث 3 .