الشيخ محمد باقر الإيرواني
77
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
والمستند في ذلك : 1 - اما تحديد دم الاستحاضة بما ذكر : فهو من القضايا الواضحة الوجدانية . 2 - واما كونه بما ذكر من الصفات فلصحيحة حفص بن البختري - التي أشرنا إليها في صفات الحيض - وغيرها . 3 - واما انه لا حدّ لقليله ولا لكثيره فلإطلاق الأخبار والتسالم على ذلك . 4 - واما عدم اعتبار فصل أقل الطهر بين أفراده فلإطلاق الأخبار أيضا . أقسام الاستحاضة دم الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليل لا يغمس القطنة ، وكثير يغمسها ولا يسيل ، وأكثر يغمسها ويسيل . والمشهور ان حكم الأوّل وجوب الوضوء لكل صلاة مع تبديل القطنة . وحكم الثاني مضافا إلى ما ذكر الاغتسال مرّة واحدة . والمعروف كونه قبل صلاة الصبح . وحكم الثالث مضافا إلى ما ذكر الاغتسال ثلاث مرّات لصلاة الصبح والظهرين والعشاءين . وقيل بعدم وجوب الوضوء في القسم المذكور . والمستند في ذلك : 1 - اما انقسامها إلى الأقسام الثلاثة بالشكل المتقدم فهو المشهور . ويمكن استفادته من صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المستحاضة تنظر أيامها . . . وان كان الدم لا يثقب الكرسف