الشيخ محمد باقر الإيرواني
78
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء » « 1 » بضميمة صحيحة زرارة : « . . . فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وان لم يجز الدم الكرسف ، صلّت بغسل واحد » « 2 » . ويمكن استفادة الأقسام الثلاثة أيضا من صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف المطولة المعقدة « 3 » . هذا ولكن عن الآخوند الخراساني تقسيم دم الاستحاضة على أساس اللون والكمية ، فإن كان أحمر فمع ثقبه الكرسف - مع التجاوز أو بدونه - تجب أغسال ثلاثة ، ومع عدم ثقبه يجب غسل واحد . وان كان أصفر فمع كثرته العرفية - دون الاصطلاحية التي هي بمعنى تجاوز الدم عن الكرسف - تجب أغسال ثلاثة ، ومع قلّته العرفية يجب الوضوء لكل صلاة . واستند في ذلك إلى الجمع بين الروايات « 4 » . 2 - وأما وجوب الوضوء لكل صلاة على المستحاضة القليلة فلصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة : « وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء » « 5 » . 3 - واما لزوم تبديلها القطنة فمشهور وقد يمكن استفادته ممّا ورد في المتوسطة في موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه : « سألت أبا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 5 . ( 3 ) الكافي 3 : 95 باب الحبلى ترى الدم الحديث 1 . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 3 : 386 . ( 5 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الاستحاضة الحديث 1 .