الشيخ محمد باقر الإيرواني
76
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . ولا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء إلّا أيّام حيضها فيعتزلها زوجها » « 1 » حيث يدل على المنع حتى من الدبر . كان الجواب : ان دلالة الأوّل بالعموم والثاني بالاطلاق وعند التعارض يقدم العموم . ومع تسليم التساوي يتساقطان ويرجع إلى أصل البراءة أو مطلقات جواز الوطء في الدبر إن كانت . وكل هذا - كما تعلم - مبني على جواز الوطء في الدبر في غير حالة الحيض . 8 - واما وجه وحدة الغسل فيكفي لإثباته عدم الدليل على كيفية أخرى مغايرة لغسل الجنابة إذ مع عدم الوحدة ، لا بدّ من البيان خصوصا بعد كثرة الابتلاء . على أنه قد ورد في موثقة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « غسل الجنابة والحيض واحد » « 2 » . الاستحاضة ما هي الاستحاضة ؟ الاستحاضة دم يخرج في غير وقت العادة الشهرية والولادة ، وليس من جرح أو بكارة . ويكون في الغالب أصفر باردا رقيقا ، لا حرقة فيه ، عكس دم الحيض ، ولا حدّ لقليله ولا لكثيره ، ولا يلزم فصل أقل الطهر بين أفراده .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب الحيض الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الحيض الحديث 1 .