الشيخ محمد باقر الإيرواني

542

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

كل شيء أحرم منه الا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه الا النساء ، فإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه الا الصيد » « 1 » وغيرها . 2 - واما النساء فتحلّ بطواف النساء . وهو من المسلّمات - بل سمّي بذلك لذلك - وتدل عليه الصحيحة السابقة وغيرها . 3 - واما الطيب فقد دلّت بعض الروايات ، كصحيحة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن موسى عليه السّلام : « جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق ، قال : لا بأس » « 2 » على حليته - قبل الحلق - بالرمي . وبعضها دلّ على حليّته بعد طواف الحج ، كصحيحة معاوية السابقة . والطائفة الأولى لهجرانها بين الأصحاب وعدم العامل بها ساقطة عن الحجّيّة . على أن بالإمكان حملها على صورة الجهل . وبقطع النظر عن ذلك تتعارض مع صحيحة معاوية ، والمرجع بعد التساقط إطلاق ما دلّ على تحريم المحرّمات بالاحرام ، فإنّه يلزم التمسّك به ما لم يثبت التحليل . ومع التنزل وعدم تمامية الاطلاق المذكور يكون المرجع هو استصحاب التحريم ، والنتيجة واحدة . أجل بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير الحديث 12 .