الشيخ محمد باقر الإيرواني

541

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

والمستند في ذلك : 1 - اما عدم جواز ستر الوجه فلصحيحة عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : « المحرمة لا تتنقّب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه » « 1 » وغيرها . وبالتعليل يتعدّى إلى كلّ ما يستر الوجه وان لم يكن نقابا . 2 - واما استثناء الاسدال من الستر المحرم فلصحيحة حريز : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » « 2 » وغيرها . 3 - واما عدم جواز لبس القفازين والحرير فلصحيحة العيص المتقدّمة في لبس المخيط . واما التقييد بالخلوص فلموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المحرمة تلبس الحرير ؟ فقال : لا يصلح ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه . . . » « 3 » وغيرها . متى الاحلال ؟ بالاحرام يحرم جميع ما تقدّم . وبالحلق أو التقصير يحل الجميع عدا ثلاثة : النساء والطيب والصيد . والمستند في ذلك : 1 - اما حلية ما عدا الثلاثة بما ذكر فمن المسلّمات . وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 48 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 7 .