الشيخ محمد باقر الإيرواني
535
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
غير الحرير والقفازين « 1 » » « 2 » وغيرها . الخف والجورب لا يجوز للرجل المحرم لبس الخف والجورب . وقيل بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم . ولا محذور في ستر تمام ظهر القدم بلا لبس . والمستند في ذلك : 1 - اما عدم جواز لبس الخف والجورب فلصحيحة رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « المحرم يلبس الجوربين ؟ قال : نعم والخفين إذا اضطر إليهما » « 3 » وغيرها . وإذا كان طريق الكليني إلى رفاعة ضعيفا بسهل فطريق الصدوق صحيح ، ويكفي صحّة أحد الطريقين . 2 - واما القول بعدم جواز لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم فقد يوجّه بفهم عدم الخصوصيّة للخف والجورب وان المدار على ستر تمام ظهر القدم ، الا ان ذلك كما ترى . 3 - واما عدم المحذور في الستر بلا لبس فلاختصاص الصحيحة بعنوان اللبس فيتعدّى إلى كل لبس يتحقّق به ستر تمام ظهر القدم ولا وجه للتعدي إلى غير اللبس . 4 - واما اختصاص الحرمة بالرجال فللقصور في المقتضي لاختصاص مورد الروايات بالرجل . هكذا ذكر جماعة منهم
--> ( 1 ) القفاز كرمّان : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ويكون لهما ازرار تزر على الساعدين . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الاحرام الحديث 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 51 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .