الشيخ محمد باقر الإيرواني
536
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
صاحب الحدائق « 1 » . وعهدة الدعوى المذكورة على مدّعيها . والأنسب ان يقال : ان المسألة عامّة البلوى فلو كان لا يجوز ذلك للنساء لاشتهر ، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار ان اظهار المرأة المؤمنة لقدميها قضية على خلاف طبعها الايماني . بل قد يستشم الاختصاص بالرجال من صحيحة العيص المتقدّمة في لبس المخيط . ستر الرأس لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه بثوب أو غيره حتى بعضه ، أجل لا محذور في وضع اليد عليه . والمستند في ذلك : 1 - اما عدم جواز الستر فلصحيحة عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : « المحرمة لا تتنقب لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه » « 2 » وغيرها . وهي صحيحة السند بكلا طريقيها فراجع . 2 - واما التعميم للثوب وغيره ولتمام الرأس وبعضه فلإطلاق الصحيحة . 3 - واما جواز وضع اليد فإذا لم نقل بانصراف الصحيحة عنه فيمكن التمسّك بصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ولا بأس ان يستر
--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 15 : 444 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 55 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 .