الشيخ محمد باقر الإيرواني
519
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
لصحيحة حمّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنّه من الزينة » « 1 » وغيرها . وهل يحرم ذلك مطلقا أو فيما إذا كان بقصد الزينة ؟ المشهور هو الأوّل واختاره الشيخ النائيني في مناسكه « 2 » . ويمكن توجيهه بأن قوله : « فإنّه من الزينة » يدل على تنزيل كل نظر إلى المرآة منزلة الزينة فيكون محرما ، وليس المقصود : فيما إذا قصدت الزينة . وفيه : ان المقصود تنزيل الافراد المتعارفة من النظر إلى المرآة منزلة ذلك دون مثل النظر للتأكّد من عدم وجود حاجب على البشرة مثلا منزلة ذلك ، فإنّ التنزيل المذكور في مثل ذلك غير مستساغ عرفا . وبقطع النظر عن ذلك تكفينا صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزينة » « 3 » . 2 - واما رجحان تجديد التلبية فلصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فان نظر فليلب » « 4 » . وانما لم يحكم بوجوب ذلك مع أنه ظاهرها لعدم قائل من الأصحاب بذلك . على أن المسألة ابتلائية فلو كان ذلك ثابتا لاشتهر مع أنه لا يعرف قائل به .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) دليل الناسك : 153 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .