الشيخ محمد باقر الإيرواني
471
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
بن البختري وغيرهما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « محرم يقصر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال : يجزيه » « 1 » . 2 - واما الاجتزاء بالتقصير من أي أقسام الشعر فلإطلاق صحيحة جميل وحفص . واما التعميم للأدلة وغيرها فللإطلاق أيضا . 3 - واما عدم كفاية الحلق والنتف فلأنهما غير المأمور به ، واجزاؤهما عنه يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود . بل الدليل على عدم الاجزاء موجود ، كصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . وليس في المتعة الا التقصير » « 2 » . وإذا قيل : ان أوّل الحلق تقصير فيلزم اجزاؤه . قلنا : ان العرف يرى المغايرة بينهما . 4 - واما عدم وجوب المبادرة وعدم المحل الخاص له فللإطلاق . وبقطع النظر عنه يمكن التمسّك بالبراءة . 5 - واما حليّة جميع المحرّمات فللتصريح بذلك في صحيحة معاوية السابقة . واما استثناء الحلق فلصحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « متمتع حلق رأسه بمكّة ، قال : ان كان جاهلا فليس عليه شيء ، وان تعمّد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوما فليس عليه شيء ، وان تعمّد بعد الثلاثين يوما التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه » « 3 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب التقصير الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب التقصير الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب التقصير الحديث 5 .