الشيخ محمد باقر الإيرواني
472
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
وهي إذا كانت ضعيفة بطريق الكليني من جهة علي بن حديد فبطريق الصدوق المذكور في المشيخة صحيحة . ودلالتها ظاهرة ، فان وجوب التكفير - بعد مضي ثلاثين يوما من أوّل شوال الذي هو أوّل أشهر الحج - يلازم عرفا الحرمة . ومعه تكون مخصصة لصحيحة معاوية السابقة . هذا ولكن المختار لدى المشهور جواز الحلق أيضا بعد التقصير . وفتواهم هذه على خلاف الرواية مع وجودها بين أيديهم تقف حائلا دون الجزم بالفتوى بالتحريم وتجعل الفقيه يعدل إلى الاحتياط . 6 - واما لزوم قصد القربة فلما تقدّم في الطواف الوقوف بعرفات يجب - بعد الاحرام لحج التمتع من داخل مكة على ما تقدّم ، وبكيفية احرام العمرة نفسها الا بفارق النيّة - الحضور في عرفات بالوقوف أو الجلوس أو بغير ذلك عن قصد . واعتبر المشهور كونه من ظهر التاسع ذي الحجّة إلى الغروب . والركن من ذلك المسمى . والموقف الاختياري ما ذكر ، والاضطراري لذوي الاعذار المسمّى ليلة العيد . وتحرم الإفاضة قبل الغروب . وعلى من تعمّد ذلك بدنة . وتلزم متابعة القاضي إذا حكم بالهلال ولو مع العلم بالمخالفة ويسقط به الوجوب . والمستند في ذلك :