الشيخ محمد باقر الإيرواني

466

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

واما ان الذهاب شوط والاياب شوط وليس المجموع واحدا فلصحيحة هشام بن سالم : « سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد اللّه بن راشد فقلت له : تحفّظ عليّ ، فجعل يعدّ ذاهبا وجائيا شوطا واحدا . . . فأتممنا أربعة عشر شوطا فذكرنا لأبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء » « 1 » . بل يمكن استفادة ذلك من صحيح معاوية الأوّل . 3 - واما اعتبار النيّة ، بمعنى قصد الفعل وكونه عن قربة فلما تقدّم في الطواف . 4 - واما عدم اعتبار ستر العورة فللبراءة بعد عدم الدليل . 5 - وهكذا بالنسبة إلى الطهارة بقسميها . وهذا بخلافه في الطواف فان الدليل قد دلّ على اعتبار ذلك فيه . بل إضافة إلى ذلك قد دلّ الدليل هنا على عدم اعتبار الطهارة ، ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس ان تقضي المناسك كلّها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة ، والوضوء أفضل » « 2 » وغيرها دلالة على عدم اعتبار الوضوء في شيء من أعمال الحج عدا الطواف وصلاته . وإذا قيل : ان صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « الرجل يصلح ان يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح الا على وضوء » « 3 » دلّت على اعتبار الطهارة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب السعي الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب السعي الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب السعي الحديث 8 .