الشيخ محمد باقر الإيرواني

459

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

بن محمّد عن أبي الحسن عليه السّلام : « الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها فعليك الإعادة . وكذلك السعي » « 1 » . ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين كون الزائد شوطا كاملا أو أقلّ أو أكثر . وعبد اللّه بن محمّد وان كان مشتركا بين الثقة وغيره الا ان المعروف الذي يروي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام مردّد بين الحضيني والحجال المزخرف ، وكلاهما ثقة . وان كان عن سهو فمقتضى صحيحة أبي بصير : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ، قال : يعيد حتى يثبته » « 2 » البطلان ، في حين مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « في كتاب علي عليه السّلام : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستّا . . . » « 3 » وغيرها لزوم الإكمال بستّة . وقد يجمع بينهما بالحمل على التخيير بتقريب ان ظاهر كل واحدة تعيّن متعلّقها فترفع اليد عنه بصراحة الآخر في جواز متعلّقه . والاحتياط يقتضي الاتيان بسبعة أشواط - لا بستّ - بقصد الأعمّ من التمام والاتمام ، فإنّه بذلك يحرز الواقع . وهل ما ذكر يختص بمن زاد شوطا كاملا عن سهو أو يعمّ من زاد بعض شوط أيضا ؟ المناسب هو الأوّل لنظر كلتا الصحيحتين إلى

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 10 .