الشيخ محمد باقر الإيرواني

435

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

وانكار ابن إدريس لصحّة مثل النذر المذكور لاستلزامه لغوية تشريع المواقيت « 1 » قابل للتأمّل بعد ظهور الفائدة لذلك في غير حالة النذر . كما أن الاشكال في صحّة مثل النذر المذكور باعتبار ان شرط انعقاد النذر رجحان متعلقه في نفسه قابل للتأمّل من جهة ان اشتراط رجحان متعلّق النذر ليس حكما عقليّا كي لا يقبل التخصيص . هذا مضافا إلى الوجوه الأخرى المذكورة في كفاية الأصول « 2 » . 8 - واما جواز ذلك للخائف من عدم إدراك رجب فلموثقة إسحاق بن عمار : « سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل ان يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم يؤخّر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا وهو الذي نوي » « 3 » . 9 - واما عدم جواز الاحرام للشاكّ في الوصول إلى الميقات فلاستصحاب عدم الوصول إليه . 4 - تفاصيل أفعال الحج والعمرة كيفية الاحرام يلزم لتحقيق الاحرام :

--> ( 1 ) السرائر 1 : 526 . ( 2 ) كفاية الأصول 1 : 225 ، تحقيق مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب المواقيت الحديث 2 .