الشيخ محمد باقر الإيرواني
404
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
مقيّدة بالحج . أجل مع البذل يجب الحج . وتكفي إباحة النفقات ولا تلزم ملكيتها . ومن كان بحاجة إلى دار أو زواج أو ما شاكل ذلك من ضروريات الحياة يلزمه تقديم الحج الا مع لزوم الحرج . وهكذا المرأة التي يمكنها الحج بمهرها أو هدايا الزواج أو ببيع بعض حليّها التي استغنت عنها لكبر . وهكذا من كانت له دار واسعة بإمكانه تبديلها أو بيع بعضها فإنه يجب ذلك ما دام لا يلزم الحرج . ومن عليه دين في ذمّة الناس يمكنه الحج به يلزمه استحصاله إذا لم يكن فيه حرج . بل قد يقال بأن من استقرض ما يمكّنه من الحج بدون حرج في قضائه يجب عليه . ومن تمكّن من نفقات الحج قبل موسمه استقرّ عليه الوجوب ولزمه التحفّظ على الاستطاعة . ومن استقر عليه الحج وسوّف حتى عجز عن المباشرة أو تيسّرت له النفقات ولم يتمكن من البداية تجب عليه الاستنابة ما دام هناك يأس من امكانية المباشرة . ومن استقر عليه الوجوب يلزمه تهيئة المقدّمات والخروج في وقت يثق بإدراكه الحج . وكما يجب الحج مرّة تجب العمرة كذلك لدى اجتماع الشرائط السابقة أو عند إرادة دخول مكّة في غير حالات الاستثناء . ومن استطاع وسوّف استقرّ في ذمّته ولزمه الاتيان به ولو تسكعا