الشيخ محمد باقر الإيرواني
391
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
2 - أحكام خاصة بفاضل المؤونة يجب الخمس في مطلق الفائدة وان لم تكن بالاكتساب خلافا للمشهور - إلّا الميراث المحتسب ، والهدية التي ليس لها خطر ، والمهر ، وعوض الخلع - بعد استثناء مئونة السنة . والوجوب يتعلّق من بداية حصول الفائدة وان جاز التأخير إلى نهاية السنة ارفاقا . ومبدأ السنة بداية حصول الربح . ولكل ربح سنة تخصّه . ولا خمس في مال الصبي والمجنون . والمستند في ذلك : 1 - اما وجوبها في مطلق الفائدة فلإطلاق آية الغنيمة وبعض النصوص كموثق سماعة المتقدّم . واحتمال الاختصاص بما كان من طريق الاكتساب اما لدعوى الاجماع ، أو لدعوى ان المسألة ابتلائية فلو كان يجب في مطلق الفائدة لاشتهر ، أو لدعوى سقوط مثل موثق سماعة عن الاعتبار لاعراض المشهور عنه ، أو لغير ذلك واضح التأمّل . 2 - واما استثناء الميراث المحتسب والهدية المذكورة فلصحيحة علي بن مهزيار حيث ورد فيها : « . . . فالغنائم والفوائد يرحمك اللّه هي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها