الشيخ محمد باقر الإيرواني
392
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
خطر ، والميراث الذي لا يحتسب . . . » « 1 » . 5 - واما استثناء المهر وعوض الخلع فلعدم صدق الفائدة عليهما بعد كون الأوّل في مقابل منح الزوجة زمام أمرها بيد الزوج ، والثاني في مقابل تنازل الزوج . ومنه يتضح وجاهة الحكم بعدم ثبوت الخمس في الدية المأخوذة مقابل الجناية ، حيث لا يصدق عنوان الفائدة بعد فرض الجناية . 6 - واما استثناء المؤونة فلمكاتبة الهمداني المتقدّمة وغيرها . هذا في غير مئونة تحصيل الربح ، واما هي فلا يحتاج استثناؤها إلى دليل لعدم صدق الفائدة إلّا بلحاظ ما زاد عليها . 7 - واما تقدير المؤونة بالسّنة فللإطلاق المقامي ، فإن مئونة الشخص تقدّر عادة بالسنة دون الشهور أو الأيام ، وحيث إنّ النصوص أطلقت كلمة المؤونة فلا بدّ ان يكون ذلك من باب الحوالة على العادة المذكورة . 8 - واما ان التعلّق من بداية حصول الفائدة فلامكان استفادة ذلك من آية الغنيمة وموثقة سماعة المتقدّمة ، فإن ظاهر فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و « ففيه الخمس » ان ذلك من حين صدق الغنيمة والفائدة . 9 - واما جواز التأخير فمضافا إلى انعقاد السيرة القطعية عليه يمكن التمسّك له بأن الخمس لما كان بعد استثناء المؤونة المقدرة بسنة وهي تدريجية الحصول فيلزم من ذلك جواز التأخير . 10 - واما تحديد بداية السنة فقيل بكونه بداية الشروع في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 5 .