الشيخ محمد باقر الإيرواني
385
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
19 - واما اعتبار البلوغ دينارا فلصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمّد بن علي بن أبي عبد اللّه المتقدّمة في المعادن . 20 - واما ان المدار على ذلك بعد استثناء المؤونة فلما تقدّم في المعادن . 21 - واما المختلط بالحرام فقد دلّت على وجوب تخميسه صحيحة عمّار المتقدّمة وغيرها . 22 - واما اعتبار عدم التميز فلانه مع فرضه يكون لكل من المالين حكمه الخاص . 23 - واما اعتبار الجهالة بصاحبه فللصحيحة المتقدّمة . ومع معرفته تصل النوبة إلى التصالح لتعيين المقدار المجهول . 24 - واما اعتبار الجهالة بمقداره فقد وقع محلّا للاختلاف فقيل بعموم الحكم لحالة العلم التفصيلي بالمقدار . وقيل باشتراط عدمه . وقيل باعتبار الجهل المطلق بحيث لا يعلم حتّى بنحو الاجمال وانه أقل من مقدار الخمس مثلا . والأوجه الأخير لعدم احتمال وجوب اخراج الخمس على من علم بأن الحرام أكثر من الخمس بكثير أو أقلّ منه بكثير بل المفهوم من الصحيحة تقدير الحرام بالخمس تعبّدا عند الجهل المطلق . ومع قصور الصحيحة يلزم في حالة المعرفة بالمقدار وجهالة صاحبه التعامل معه معاملة مجهول المالك وذلك بالتصدّق به عن صاحبه لصحيحة يونس بن عبد الرحمن : « سئل أبو الحسن الرضا عليه السّلام وأنا حاضر - إلى أن قال - فقال : رفيق كان لنا بمكّة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا فلما ان صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه