الشيخ محمد باقر الإيرواني
383
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
الصدوق عليه بل لتعبيره عنه بكونه ثقة ديّنا « 1 » . واما عدم الإشكال من ناحية الارسال فلان عدد مشايخ ابن أبي عمير 400 تقريبا والذين لم تثبت وثاقتهم 5 ، وحيث إن التعبير ب « غير واحد » يراد به عادة ثلاثة فما فوق فاحتمال كون مجموع الثلاثة هم من الخمسة الذين لم تثبت وثاقتهم ضعيف جدّا إذ 14 - واما اعتبار بلوغ عشرين دينارا فلصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : « سألته عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » « 2 » . بعد الالتفات إلى أن الزكاة لا تجب إلّا في عشرين دينارا . 15 - واما اعتبار كونه من الذهب والفضة المسكوكين فلأن ذلك مقتضى التعبير بالمثلية في الصحيحة السابقة ، إذ الزكاة - فيما عدا الغلات والأنعام - لا تجب إلّا في الذهب والفضة المسكوكين . 16 - واما وجه القول بالتعميم فلاستظهار إرادة التماثل من حيث الكم فقط من الصحيحة السابقة دونه من حيث الكم والجنس . 17 - واما ان المدار في ملاحظة المؤونة هو المدار في المعدن فلوحدة النكتة . 18 - واما وجوب الخمس فيما اخرج بالغوص فلصحيحة ابن أبي
--> ( 1 ) كمال الدين ، باب ما روي عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام في النص على القائم عليه السّلام . ثم إن الوارد في وسائل الشيعة : « وعن أحمد بن زياد عن جعفر الهمداني » . والصواب : « وعن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني » . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2 .