الشيخ محمد باقر الإيرواني
377
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
1 - ما يجب فيه الخمس يجب الخمس في سبعة أشياء : غنائم الحرب إذا كانت بإذن الامام عليه السّلام ، وإلّا كانت بأجمعها له لو كانت الحرب في عصر الظهور . هذا في غير الأرض واما هي فمحل للخلاف . والمعادن إذا بلغت عشرين دينارا . ومع الشك في بلوغها ذلك لا يجب التخميس ولا الاختبار . ومن أخرج معدنا من أرض غيره بدون إذنه ملكه ولزمه الخمس إذا لم يكن من توابعها عرفا . والخمس لا يتعلّق إلّا بالباقي بعد استثناء مئونة التحصيل إذا كان المجموع بقطع النظر عن الاستثناء بالغا حدّ النصاب . والكنز إذا بلغ عشرين دينارا وكان من الذهب أو الفضة المسكوكين دون مطلق الجواهر فضلا عمّا يعمّ غيرها وإن قيل بذلك . والكلام في استثناء المؤونة هو الكلام في المعدن . وما اخرج من الماء بالغوص إذا بلغ دينارا بعد استثناء المؤونة . والمال المختلط بالحرام إذا لم يتميّز ولم يعرف صاحبه ولا مقداره .