الشيخ محمد باقر الإيرواني
338
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
والجمع بالحمل على الاستحباب ان لم يكن عرفيا فلا بدّ من طرح المعارض اما لهجرانه بين الأصحاب وعدم قائل به أو لحمله على التقيّة . والكلام فيما إذا كانت عوامل في بعض الحول هو الكلام المتقدم في السوم . 7 - واما اعتبار مرور الحول فللصحيحة المتقدّمة حيث ورد في ذيلها : « وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » « 1 » وغيرها . 4 - شرائط الوجوب في النقدين يلزم لوجوب الزكاة في النقدين - مضافا إلى الشرائط العامّة - توفر : أ - النصاب . وهو في الذهب عشرون مثقالا ، ومن ثمّ أربعة أربعة . والفريضة ربع عشر . وفي الفضة مائتا درهم ، ومن ثمّ أربعون أربعون . والفريضة كذلك . ب - الضرب بسكة المعاملة . ج - مضي حول . والمشهور وجوب الزكاة في المغشوش إذا كان الخالص يبلغ النصاب . ومع الشك لا يجب الاختبار . والمستند في ذلك : 1 - اما ان نصاب الذهب ما ذكر فلروايات كثيرة تتجاوز العشر
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 .