الشيخ محمد باقر الإيرواني
335
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
واحدة ففيها ابنة لبون . . . 2 - واما نصاب البقر فتدلّ عليه صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : « في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي ، وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنة إلى تسعين . . . » « 1 » . 3 - واما نصاب الغنم فتدل عليه صحيحة الفضلاء أيضا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : « في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمّت أربعمائة كان على كل مائة شاة . . . » « 2 » . هذا ولكن في صحيحة محمّد بن قيس : انها إذا بلغت ثلاثمائة
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 .