الشيخ محمد باقر الإيرواني
334
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
1 - اما ان نصاب الإبل ما ذكر فلعدّة روايات كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمسة عشر ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فان زادت واحدة ففيها حقة ، وانما سمّيت حقّة لأنها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقّة وفي كل أربعين ابنة لبون » « 1 » وغيرها . وطريق الصدوق إلى عمر بن اذينة صحيح على ما في المشيخة . هذا ولكن ورد في صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : « في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم . . . » « 2 » . ومن المظنون وقوع الاشتباه بالحذف . والتقدير : فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها ابنة مخاض . . . فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث 6 .