الشيخ محمد باقر الإيرواني
217
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
فلا صلاة له » « 1 » وصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل ان يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة » « 2 » . 8 - واما ان الأخرس يأتي بما أمكنه فلانه بعد عدم احتمال سقوط الصلاة عنه يتعيّن عليه الإتيان بالميسور . أجل في رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « تلبية الأخرس وتشهّده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته بإصبعه » « 3 » ، والقراءة في الصلاة تشمل التكبير بل ثبوت الحكم فيه أولى منه فيها . ولكن الاشكال في النوفلي حيث لم يوثق إلّا بناء على أحد طريقين تقدّمت الإشارة إليهما في أبحاث سابقة . 9 - واما رفع اليدين حالة التكبير بالشكل المتقدّم فلصحيحة صفوان : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام إذا كبّر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ اذنيه » « 4 » وصحيحة منصور بن حازم : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفّيه » « 5 » . وصحيحة معاوية بن عمار : « رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا » « 6 » . والجمع بينها يقتضي حملها على
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب القيام الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 6 . ( 6 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 2 .