الشيخ محمد باقر الإيرواني
210
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
باذانهم وإقامتهم » « 1 » فإنها تدل على حكم المقام بالأولوية . والتخصيص بما إذا اذنت وأقامت لكون ذلك هو القدر المتيقن فيتمسّك في غيره بالإطلاقات . 5 - واما سقوطهما عن الداخل في المسجد قبل تفرّق الجماعة فلصحيحة أبي بصير السابقة . 6 - واما سقوطهما عمّن سمعهما من الغير فلموثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السّلام : « قال : كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال : قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير اذان وإقامة . قال : ويجزيكم اذان جاركم » « 2 » . وعمرو بن خالد قد وثّقه ابن فضال حسب نقل الكشي « 3 » . وصدرها وان دلّ على كفاية سماع الإقامة لسقوطهما إلّا ان ذيلها قد يفهم منه ان اذان الجار يجزي عن اذانكم إذا سمعتموه . 7 - واما كيفية الاذان والإقامة بما تقدّم فيكفي في إثباتها توارثها خلفا عن سلف على المآذن كل يوم من دون نقل خلاف بين أرباب المذهب في ذلك . أجل يظهر من بعض الروايات « 4 » اختلاف في ذلك كجعل التكبير في بداية الاذان مرّتين ونحو ذلك . وهي ان لم تقبل التوجيه لا بدّ من طرحها لما ذكر . واما التغيير - بتبديل ونحوه - الموجود عند غيرنا فهو طارئ بعد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله باعترافهم فلا يعتدّ به .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب الاذان والإقامة الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب الاذان والإقامة الحديث 3 . ( 3 ) اختيار معرفة الرجال 3 : 498 ، طبعة مؤسسة آل البيت عليهم السّلام . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 19 من أبواب الاذان والإقامة .