الشيخ محمد باقر الإيرواني

206

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

الجنّة » « 1 » . وبضمّ قاعدة النهي عن العبادة مفسد لها يثبت فساد الصلاة . واما وجه اختصاص الحكم بالرجال فمن جهة تخصيص النهي في الموثقة بالرجل . 11 - واما انه لا يكون من الحرير الخالص فلمكاتبة محمّد بن عبد الجبّار : « كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أسأله هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب عليه السّلام : لا تحلّ الصلاة في حرير محض » « 2 » . واما التخصيص بالرجال فلموثقة سماعة : « لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي محرمة . . . » « 3 » بناء على أن تخصيص المنع بالمرأة حالة احرامها يفهم منه عدم المحذور فيه في غير حالة الاحرام ، ولولا ذلك كان مقتضى اطلاق المكاتبة شمول الحكم للمرأة . 12 - واما عدم جواز الصلاة في المشكوك إباحته فلأصالة عدم طيب نفس المالك . واما جواز الصلاة في المشكوك من غير جهة الإباحة فلأصالة البراءة من وجوب الصلاة المقيّدة بعدم لبس المشكوك بعد وضوح كون المانعية انحلالية بعدد افراد المانع في الخارج . مكان المصلّي لا تصح الصلاة في المكان المغصوب إلّا إذا اذن المالك . ولا في المكان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 30 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب لباس المصلي الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 .