الشيخ محمد باقر الإيرواني

163

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

6 - الانتقال إذا صار النجس جزءا من حيوان طاهر طهر ، كدم الانسان إذا صار جزءا من البق ونحوه . والمستند في ذلك : السيرة واطلاق ما دل على طهارة أجزاء المنتقل إليه كموثقة غياث عن جعفر عن أبيه : « لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف » « 1 » . هذا مضافا إلى امكان التمسّك بقاعدة الطهارة بناء على عدم وجود عموم يدل على نجاسة كلّ دم . 7 - الإسلام الإسلام مطهر للكافر بجميع أجزائه بل ولثيابه . والمستند في ذلك : 1 - اما مطهرية الإسلام للكافر فلزوال موضوع النجاسة ، وشمول ما دل على طهارة المسلم له . 2 - واما كونه مطهرا لجميع أجزائه كالعرق والبصاق فلان نجاستها كانت تبعا لنجاسة بدنه وقد زالت ، وللسيرة وعدم أمرهم عليهم السّلام بتطهير بدنهم مع عدم خلوّه منها غالبا . 3 - واما مطهريته للثياب أيضا فللسيرة وعدم أمرهم عليهم السّلام بتطهيرها ، لكن القدر المتيقن منها حالة عدم التنجس بنجاسة خارجية .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب النجاسات الحديث 5 .