الشيخ محمد باقر الإيرواني

110

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

يلزم عدم امكان عملها بروايات السكوني بعد كون النوفلي الراوي الغالب عنه . 4 - واما وجوب التيمم في حالات الخوف فيمكن استفادته من الآية الكريمة فان المراد من عدم الوجدان عدم التمكّن بقرينة ذكر المرض ، وحيث إن حفظ النفس والعرض واجب فيصدق عدم التمكن من الماء عند الخوف على النفس أو العرض . واما حالة الخوف على المال فإن لم يصدق معها عدم التمكّن من الماء فيمكن اثبات جواز التيمم فيها بصحيحة يعقوب بن سالم : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ، قال : لا آمره ان يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع » « 1 » بناء على وثاقة معلى بن محمد من خلال كامل الزيارة ، بل يمكن التمسّك بقاعدة لا ضرر . 5 - واما وجوبه في حالة الحرج فلقاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى : ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 2 » . 6 - واما وجوبه عند ضيق الوقت فهو المشهور . وتدل عليه آية التيمم بناء على عمومية عدم الوجدان لعدم التمكّن من ناحية ضيق الوقت ، وصحيحة زرارة : « . . . فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل » « 3 » . ومنه يتضح ان ما ذهب إليه صاحب المدارك وجماعة من عدم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 2 من أبواب التيمم الحديث 2 . ( 2 ) الحج : 78 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التيمم الحديث 1 .