الشيخ محمد باقر الإيرواني
109
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
ضيق الوقت بصحته حتى مع العمد ما دام قاصدا امتثال أمر الوضوء المتوجّه إليه فعلا . والمستند في ذلك : 1 - اما وجوب التيمم عند عدم الماء فلقوله تعالى : . . . فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً « 1 » ، والروايات « 2 » . 2 - واما وجوب الفحص فلا تدل عليه الآية الكريمة بل الروايات كصحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب . . . » « 3 » ، وغيرها ، ولقاعدة الاشتغال فان المكلّف يعلم بوجوب الصلاة عليه مع الطهارة اما المائية أو الترابية فيلزمه بحكم العقل تحصيلهما معا إذ لو تيمم بلا فحص كان امتثاله احتماليا . 3 - واما كون الفحص بالمقدار المذكور فلموثقة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السّلام : « يطلب الماء في السفر ان كانت الحزونة فغلوة ، وان كانت سهولة فغلوتين » « 4 » . والسكوني وان كان ثقة لدعوى الشيخ في بحث حجيّة الخبر من العدة عمل الطائفة برواياته « 5 » ، إلّا ان المشكلة تبقى في النوفلي إلّا بناء على وثاقة رجال كامل الزيارة ، أو ان عمل الطائفة بروايات السكوني يلازم عملها بروايات النوفلي - ولا أقل التي يرويها عن السكوني - وإلّا
--> ( 1 ) المائدة : 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التيمم . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التيمم الحديث 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التيمم الحديث 2 . ( 5 ) العدة في أصول الفقه 1 : 149 .