السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

230

فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )

والأقوى في الجميع : الدخول مع الاطلاق والصحّة مع التصريح ؛ ودعوى انّه من ضمان ما لم يجب ، مدفوعة بكفاية وجود السبب » . وقال أيضا ، بعد ذكر موارد أخرى . تتمّة : قد علم من تضاعيف المسائل المتقدّمة ؛ الاتفاقيّة أو الخلافيّة : انّ ما ذكروه في أوّل الفصل من تعريف الضّمان : وانّه نقل الحقّ الثّابت من ذمّة إلى أخرى ، وانّه لا يصحّ في غير الدّين ، ولا في غير الثابت حين الضمان ، لا وجه له ، وانّه اعمّ من ذلك ؛ حسب ما فصل . وعلّق عليه الفقيه الحكيم بقوله : « لكن قد عرفت الاشكال فيه . وانّ الضّمان في الموارد الّتي أشار إليها ، ليس من الضّمان المصطلح ، بل ، بالمعنى العرفي ؛ الّذي يدلّ على صحّته العمومات ولا سيما ، وانّه متداول عند العرف » « 1 » . 6 - ضمان الأعيان الخارجيّة قال المحقّق الخوئي « ره » : « يصحّ ضمان الأعيان الخارجيّة . بمعنى : كون العين في عهدة الضامن فعلا . واثر ذلك ؛ وجوب ردّها مع بقاء العين المضمونة ، وردّ بدلها من المثل أو القيمة ، عند تلفها . ومن هذا القبيل : ضمان شخص عهدة الثّمن للمشتري . . . . والضّابط : انّ الضّمان في الأعيان الخارجيّة ؛ بمعنى : التعهّد لا بمعنى الثبوت في الذّمة ؛ فهو قسم آخر من الضّمان « 2 » . أقول : المفروض من ذكر هذه الاقسام من الضّمانات ، ونقل كلماتهم « رضوان اللّه تعالى عليهم » ؛ هو الاطمئنان بما ذكره السيّد الطّباطبائيّ ، في تتمّة كلماته ، وأشار إليه المحقّق الخوئيّ « ره » :

--> ( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 349 و 362 . ( 2 ) - منهاج الصالحين : ج 2 كتاب الضمان ، مسألة 19 .