السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

213

فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )

البحث الرّابع في شموليّة صحّة التأمين قال الماتن « ره » : « مسألة : 5 » : « الظّاهر صحّة التأمين مع الشّرائط المتقدّمة ، من غير فرق بين أنواعه . من التّأمين على الحياة ، أو على السيّارات والطّائرات والسّفن ونحوها . أو على المنقولات : برّا ، وبحرا ، وجوّا . بل ، على عمال شركة أو دولة أو على أهل بيت أو قرية ؛ أو على نفس القرية أو البلد أو أهلها . وكان المستأمن حينئذ : الشّركاء أو رئيس الشّركة أو الدّولة أو صاحب البيت أو القرية . بل ، للدول ان يستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملكة » .