السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

208

فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )

إلى المؤمّن . الرّابع : تعيين الخطر الموجب للخسارة ؛ كالحرق ، والغرق ، والسّرقة ، والمرض ، والوفاة ، ونحو ذلك . الخامس : تعيين الاقساط الّتي يدفعها المؤمن له لو كان الدفع أقساطا . وكذا تعيين ازمانها . السّادس : تعيين زمان التأمين ابتداء وانتهاء . وامّا تعيين مبلغ التأمين ؛ بان يعيّن ألف دينار مثلا ، فغير لازم . فلو عيّن المؤمن عليه والتزم المؤمّن بانّ كلّ خسارة وردت عليه ، فعليّ أو انا ملتزم بدفعها ؛ كفى » . وفي التفصيل أقول قال الشيخ حسين الحلّي « ره » في الشروط الاوليّة والأركان المطلوبة في عقد التّأمين : عمليّة التأمين ؛ تشتمل على : أركان ، وشروط : أركانها 1 - الايجاب والقبول . 2 - المؤمّن عليه : شخص ، ثروة ، مرض ، وما شاكل . 3 - مبلغ التأمين : الذي تدفعه الشّركة عند حدوث الخطر ، وما يدفعه طالب التأمين إلى الشركة من المال . شروطها 1 - بيان الخطر المؤمّن ضدّه : حريق ، وفاة ، سرقة ، عجز ، مرض . . .