السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
209
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
2 - القسط الذي يدفعه طالب التأمين إلى الشّركة ؛ لو أراد التّقسيط . 3 - مدّة العقد ؛ تاريخ ابتدائه وانتهائه . ولا بدّ لنا من دراسة هذه الأركان والشّروط : [ أولا : أركان عمليت التأمين ] 1 - الايجاب والقبول وهما ركن في عمليّة التأمين . امّا الايجاب ؛ فيتمّ من قبل طالب التأمين ، بعد ان تقدّم له الشّركة استمارة ، تحتوي على بيان النّوع الذي يؤمّن الشّخص عليه ، وعلى التقسيط ، وعلى مبلغ التأمين الذي يجب على الشّركة دفعه ؛ إضافة إلى بقيّة الشروط المتّفق عليها بين الشّركة وبين طالب التأمين . ويكون توقيع هذه الاستمارة من قبل طالب التأمين ايجابا . وامّا القبول ؛ فيكون بتصدير الوثيقة الّتي تؤدّي إلى وجود التعاقد بين الجانبين . ومصدر هذه الوثيقة عادة هو الشّركة ، لتدفعها إلى طالب التّأمين . 2 - المؤمّن عليه يعتبر تشخيص المؤمّن عليه ، - وهو من اساسيّات التأمين - ، حيث تتوقّف عليه المعاملة التأمينيّة ، إذ يختلف المؤمّن عليه من شخص لآخر . وعند عدم ذكره ، لا تتحقّق عمليّة التأمين ؛ إذ تقف الشّركة في مثل هذه الحالة مكتوفة الأيدي . 3 - مبلغ التأمين وهذا أيضا يعدّ من أركان عمليّة التّأمين . فانّنا لو أغضينا النّظر عنه ، لما تمّت العمليّة المذكورة ، إذ لا يكون في البين داع لان يؤمّن الشّخص على حياته أو ماله ، بعد ما اسقط هذا الركن من شروطه ، وبيان