السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

18

فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )

- عليه السلام - . الرجل يدل الرجل على السلعة ، فيقول : اشترها ولي نصفها ، فيشتريها الرجل وينقد من ماله . قال : « له نصف الربح » ، قلت : فان وضع ، يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال : « عليه من الوضيعة كما أخذ الربح » « 1 » . قال المجلسي ( ره ) : الحديث موثق . « 2 » 5 - وعنه عن وهيب « وهب خ . ل . » عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - في الرّجل يشاركه الرجل في السلعة ؛ يدل عليها ، قال : « ان ربح فله ، وان وضع فعليه . » « 3 » قال المجلسي ( ره ) : الحديث موثق . « 4 » 6 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين « الحصين خ . ل . » ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل عن السلعة ويوليه عليها . قال : « ان ربح فله ، وان وضع فعليه . . . » « 5 » الحديث . 7 - وباسناده عن محمد بن الحسين وصفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عني في سلعة ، فتموت أو يصيبها شيء . قال : « له الربح وعليه الوضيعة . » « 6 » قال المجلسي ( ره ) : الحديث صحيح . « 7 » 8 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة .

--> ( 1 ) - المصدر نفسه : الحديث 4 . ( 2 ) - ملاذ الأخيار : ج 11 ، ص 336 ، الحديث 10 . ( 3 ) - الوسائل : ج 13 ، الباب الأول من أبواب الشركة ، الحديث 5 . ( 4 ) - ملاذ الأخيار : ج 11 ص 336 ، الحديث 11 . ( 5 ) - المصدر نفسه ، الحديث 6 . ( 6 ) - الوسائل : ج 13 ، الباب الأول من أبواب الشركة ، الحديث 7 . والتهذيب ، باب بيع المضمون رقم 71 . ( 7 ) - ملاذ الأخيار : ج 10 ، ص 546 ، رقم 71 .