السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
19
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
قال : سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن رجل شارك رجلا في جارية له ، وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح وان كان وضيعة ؛ فليس عليك شيء . فقال : « لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية . » قال صاحب الوسائل : أقول : وتقدم ما يدل على حكم الشرط في الصلح ، وفي بيع الحيوان ، وفي خيار الشرط . ويأتي ما يدلّ عليه في المضاربة . « 1 » قال المجلسي ( ره ) : الخبر صحيح . « 2 » وقال المجلسي ( ره ) : وقال في الدروس : ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، ففي صحيحة رفاعة في الشركة في الجارية يصح ، ورواه أبو الربيع ومنعه ابن إدريس ، لأنه مخالف لقضية الشركة . قلنا : لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة . والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات « 3 » . وذكر في الوسائل في كتاب الشركة أبوابا سبعة : الباب الأول - باب انه يتساوى الشريكان في الربح والخسران . . . الخ ، وفيه الأحاديث الثمانية ؛ الّتي ذكرناها . الباب الثاني - باب كراهة مشاركة الذمي وابضاعه وايداعه . . . الخ ، وفيه حديثان . الباب الثالث - باب عدم جواز وطي الأمة المشتركة . . . الخ ، وفيه حديثان . الباب الرابع - باب ان الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع ؛ لزم ، وفيه حديث واحد مفصّل . الباب الخامس - باب انّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف الّا بإذن الآخر . . . الخ ، وفيه حديث واحد . الباب السادس - باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه ، وفيه حديثان .
--> ( 1 ) - الوسائل : ج 13 ، كتاب الشركة ، الباب الأول ، الحديث 8 . والتهذيب ، باب بيع المضمون رقم 72 . ( 2 ) - ملاذ الأخيار : باب ابتياع الحيوان ، في المجلد الحادي عشر ، رقم 18 . ( 3 ) - الدروس ، ص 346 .