السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
133
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
أنواع الشركات المختلفة ، والتمييز فيما بينها قال في الفقرة 163 : « تدرج الجماعات من الأغراض غير المادية إلى الأغراض المادية : تجمع الناس في طوائف يتركز نشاطها لتحقيق اغراض معينة ظاهرة قديمة ، وقد زادها تطور الحضارة قوة وانتشارا ، فقد زادت الأغراض التي تهدف الجماعات لتحقيقها وتعقدت ، وكان من وراء التطور الاقتصادي وتقدم الصناعة أن قامت الشركات الكبيرة ، وتعددت أنواعها وأشكالها . وتتدرج الجماعات ، من ناحية الاغراض التي تقوم على تحقيقها ، من اغراض غير مادية إلى اغراض مادية ، على النحو الآتي : ( 1 ) الجمعيات والمؤسسات ، وتلحق بها جمعيات التعاون والنقابات ، وهذه تحقق اغراضا مختلفة ، ولكنها تشترك جميعا في انّها اغراض لا يدخل فيها الحصول على ربح مادي . ( 2 ) الشركات المدنية : وهذه جماعات تقوم بمشروعات مالية للحصول على ربح مادي ، - كما سبق القول - ولكن المشروعات المالية التي تقوم بها لا تدخل في اعمال التجارة المذكورة على سبيل الحصر في التقنين التجاري . ( 3 ) الشركات التجارية : وهذه جماعات تقوم بمشروعات مالية للحصول على ربح مادي ، كالشركات المدنية ، ولكن المشروعات التي تقوم بها على خلاف المشروعات التي تقوم بها الشركات المدنية ، تدخل في أعمال التجارة . ( 4 ) الشركات المدنية ذات الشكل التجاري : وهذه شركات مدنية تقوم بمشروعات لا تدخل في اعمال التجارة ، ولكنها تتخذ الشكل التجاري ؛ لدعم نظامها وتيسير نشاطها .