السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

63

فقه الحدود والتعزيرات

ولا يخفى أنّهما رحمهما الله قد أفتيا بما في رواية هشام بن سالم عن بريد العجليّ . « 1 » وقال ابن حمزة : « وإن أنكر وجوب الصوم ولم يتب قتل . » « 2 » وقال يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله : « ومن جحد محمّداً صلى الله عليه وآله وسلم نبوّته أو جحد فرضاً أو حظراً أو إباحة لما علم من دينه ضرورة وجوبه أو حظره أو إباحته فهو مرتدّ . » « 3 » وقال المحقّق الحلّي رحمه الله : « العاشر : الكافر ، وضابطه كلّ من خرج عن الإسلام ، أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة كالخوارج والغلاة . » « 4 » وقال العلّامة الحلّي رحمه الله : « . . . وإمّا بالقول كاللفظ الدالّ بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورة أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمّد صلى الله عليه وآله وسلم ، سواء كان القول عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً . » « 5 » وقال في التحرير : « العاشر : الكافر نجس ، وهو كلّ من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، سواء كانوا حربيّين أو أهل كتاب أو مرتدّين ، وكذا الناصب والغلاة والخوارج . . . » « 6 » وقال الشهيد الأوّل رحمه الله : « أو بإنكار ما علم ثبوته من الدين ضرورة ، أو بإثبات ما علم نفيه كذلك . » « 7 » وقال الشهيد الثاني رحمه الله : « وتحليل محرّم بالإجماع كالزنا ، وعكسه كالنكاح ، ونفي

--> ( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة ، الباب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1 ، ج 10 ، صص 248 و 249 . ( 2 ) - الوسيلة ، ص 425 . ( 3 ) - الجامع للشرائع ، ص 570 . ( 4 ) - شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 45 . ( 5 ) - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 573 - وراجع لنحوه أيضاً : تذكرة الفقهاء ، ج 9 ، ص 434 . ( 6 ) - تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 158 ، الرقم 510 . ( 7 ) - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 51 .