السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

202

فقه الحدود والتعزيرات

المقرّر له . « 1 » 4 - ما رواه هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين جميعاً ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن نصرانيّ مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم ، وله أولاد وزوجة نصارى ، فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه ، ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار . فإن كان له ولد صغار فإنّ على الوارثين أن ينفقا على الصغار ممّا ورثا عن أبيهم حتّى يدركوا . قيل له : كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ، ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم . قيل له : فإن أسلم أولاده وهم صغار ؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتّى يدركوا ، فإن أتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم ، وإن لم يتمّوا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين ، يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك . » « 2 » والحديث قد رواه المشايخ الثلاث ، ولكنّ السند في الفقيه هكذا : « هشام بن سالم عن عبد الملك بن أعين أو مالك بن أعين » « 3 » وفي الكافي والتهذيب : « هشام بن سالم عن مالك بن أعين » « 4 » فلم يذكر فيهما عبد الملك بن أعين أصلًا . وعلى هذا فليس السند في شيء من مصادر الحديث مطابقاً لما ذكره صاحب الوسائل رحمه الله . وكيف كان ، فحيث إنّ مالك بن أعين مردّد بين من كان مخالفاً وبين من كان من

--> ( 1 ) - راجع : رسالتان في الإرث ونفقة الزوجة ، صص 99 و 100 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 2 منها ، ح 1 ، صص 18 و 19 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 245 ، ح 788 . ( 4 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 143 ، ح 1 - تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 368 ، ح 1315 .