السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
142
فقه الحدود والتعزيرات
على تركه ثلاثاً يستتيبه ، فإذا كان اليوم الرابع قتله [ من غير أن يستتاب ] « 1 » ثمّ يقرأ : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا » « 2 » الآية . » « 3 » 8 - ما رواه أيضاً عن الدعائم مرسلًا عن أمير المؤمنين عليه السلام ، أنّه قال في حديث : « فالمرتدّ ، وإن كانت امرأة حبست حتّى تموت أو تتوب . » « 4 » ومن المحتمل جدّاً السقط في الحديث بين قوله : « فالمرتدّ » وقوله : « وإن كانت امرأة » . 9 - حسنة أبي بكر الحضرميّ المرويّة في الكافي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام ، بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ، وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة ، فهي ترثه في العدّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام . » « 5 » ورواه في التهذيب والفقيه مع اختلاف في المتن ، قال : « إن ارتدّ الرجل المسلم عن الإسلام ، بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً ، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة ، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن تتزوّج فهو خاطب ولا عدّة عليها منه له ، وإنّما عليها العدّة لغيره ، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها ، وهي ترثه في العدّة ، ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام . » « 6 » هذا مضافاً إلى ما مرّ في التمهيد الذي ذكر في بداية هذا الكتاب في مبحث الردّة في عصر الأئمّة عليهم السلام من الروايات التي نقل فيها بعض أحكام المرتدّين ولم يعيّن فيه أنّه من أيّ أقسام الارتداد ، فكانت تلك الروايات مرتبطة بهذه الطائفة ، فراجع .
--> ( 1 ) - في الجعفريّات ، كتاب الحدود ، باب المرتدّ عن الإسلام ، ص 215 ، ح 820 : « بغير توبة » بدل : « من غير أن يستتاب » . ( 2 ) - النساء ( 4 ) : 137 . ( 3 ) - مستدرك الوسائل ، المصدر السابق ، الباب 2 منها ، ح 4 ، صص 165 و 166 . ( 4 ) - نفس المصدر ، الباب 3 منها ، ح 2 ، صص 166 . ( 5 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 153 ، ح 3 - وراجع : وسائل الشيعة ، الباب 6 من أبواب موانع الإرث ، ح 4 ، ج 26 ، ص 27 . ( 6 ) - تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 373 ، ح 1332 ؛ وأيضاً : ج 10 ، ص 142 ، ح 563 - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 242 ، ح 772 .