السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

89

فقه الحدود والتعزيرات

فيء . » « 1 » ونحوه ما في خبر الجعفريّات . « 2 » ومقتضاهما عدم القطع مطلقاً ولو كانت سرقته من غير الغنيمة . 2 - صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا أخذ رقيق الإمام لم يقطع ، وإذا سرق واحد من رقيقي من مال الإمارة قطعت يده ، الحديث . » « 3 » ولكن تكرّرت كلمة « قال » في التهذيب حيث جاء فيه : « عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قال : إذا أخذ . . . » « 4 » ولأجل ذلك قال المجلسي رحمه الله : « لعلّ القائل أمير المؤمنين عليه السلام بقرينة أنّ محمّد بن قيس راوي كتاب القضايا ، وقد مرّ مثله مراراً لا تحصى . » « 5 » ومقتضى إطلاقها وإن كان عدم قطع رقيق الإمام ولو سرق من غير مال الإمارة ، إلّا أنّ الأظهر في معناها أنّه لو أخذ واحد من رقيق الإمام - بما أنّه حاكم وإمام - من مال الإمارة ، فإنّه لا يقطع ، وأمّا لو كان الرقيق ملكاً شخصيّاً للإمام فإنّه يقطع . وأمّا ما ذكره المحدّث الكاشانيّ رحمه الله في شرح الحديث بقوله : « أريد بالحديث . . . سقوط القطع عن رقيق الإمام الظاهر بسرقة مال الإمارة وثبوته على رقيق الإمام المستور بذلك » « 6 » فكما ذكر المحدّث المجلسي رحمه الله أيضاً « 7 » إنّ الفرق في ذلك بين الإمام الظاهر والمستتر مشكل . 3 - حسنة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 29 من أبواب حدّ السرقة ، ح 2 ، ج 28 ، صص 298 و 299 . ( 2 ) - راجع : مستدرك الوسائل ، الباب 27 من أبواب حدّ السرقة ، ح 3 ، ج 18 ، ص 145 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 5 ، ص 299 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 111 ، ح 439 . ( 5 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، صص 221 و 222 . ( 6 ) - الوافي ، ج 15 ، ص 424 . ( 7 ) - راجع : ملاذ الأخيار ، المصدر السابق ، ص 222 .