السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
85
فقه الحدود والتعزيرات
قال المحقّق رحمه الله : [ الثانية : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ] « الثانية : لا يقطع عبد الإنسان بسرقة ماله ، ولا عبد الغنيمة بالسرقة منها ؛ لأنّ فيه زيادة إضرار . نعم ، يؤدّب بما يحسم به الجرأة . » « 1 »
--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 161 .