السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
86
فقه الحدود والتعزيرات
موارد عدم قطع يد العبد السارق نبحث عن المسألة ضمن ثلاثة مطالب : المطلب الأوّل : في سرقة العبد من مولاه لا خلاف ظاهراً بين الأصحاب في أنّه لا يقطع العبد إذا سرق من سيّده « 1 » ، بل ادّعي على ذلك الإجماع في كلمات بعضهم « 2 » ، بل عليه فقهاء العامّة إلّا داود « 3 » . قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف : « إذا سرق العبد من مال مولاه لا قطع عليه ؛ وبه قال جميع الفقهاء . وقال داود : عليه القطع . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، وأيضاً الأصل
--> ( 1 ) - راجع : المقنع ، ص 448 - المقنعة ، ص 803 - النهاية ، ص 716 - المبسوط ، ج 8 ، ص 44 - المراسم العلويّة ، ص 260 - كتاب السرائر ، ج 3 ، صص 483 و 486 - الجامع للشرائع ، ص 559 - المختصر النافع ، ص 223 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 559 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 182 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 353 ، مسألة 6842 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 261 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 240 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، صص 488 و 489 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، صص 230 و 231 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 93 ، مفتاح 544 - رياض المسائل ، ج 16 ، صص 93 و 94 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 423 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 490 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 291 - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 141 . ( 2 ) - راجع : غنية النزوع ، ص 430 . ( 3 ) - راجع : المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 285 و 286 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، ج 2 ، ص 451 - الأحكام السلطانيّة ، ج 1 ، ص 268 ؛ وأيضاً : ج 2 ، ص 228 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 155 - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، ص 121 .