السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
124
فقه الحدود والتعزيرات
ورواه في الوسائل مع خلط بين عبارتي الكتابين . « 1 » 5 - خبر دعائم الإسلام ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام ، أنّهما قالا : « أدنى ما يقطع فيه السارق ، خُمس دينار أو ما قيمته خُمس دينار . » « 2 » ونحوه مرسلة المقنع . « 3 » 6 - مرسلة الفقيه ، قال : « وفي خبر آخر : خُمس دينار . » « 4 » الطائفة الثالثة : ما يدلّ على كون النصاب عشرة دراهم ، وهي : 1 - ما رواه الشيخ الطوسيّ ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام : في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفّيه ثمّ قال : في عددها من الدراهم . » « 5 » والحديث صحيح سنداً بناءً على نسخة الوسائل والاستبصار « 6 » من ذكر كلمة « أبي حمزة » في السند ، وهذه كنية ل : « ثابت بن دينار » الشهير بالثماليّ ؛ قال النجاشيّ في ترجمته : « لقى عليّ بن الحسين ، وأبا جعفر ، وأبا عبد اللّه ، وأبا الحسن عليهم السلام وروى عنهم ، وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث . . . وروى عنه العامّة ، ومات في سنة خمسين ومائة . . . وله كتاب النوادر رواية الحسن بن محبوب . . . » « 7 » أجل ، المذكور في التهذيب هو : « ابن أبي حمزة » « 8 » وهو محتمل بين عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ ، ومحمّد أو عليّ أو الحسين أولاد أبي حمزة الثماليّ . ولذا قال
--> ( 1 ) - راجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 12 ، ص 246 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 2 من أبواب حدّ السرقة ، ح 4 ، ج 18 ، ص 121 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 20 ، ص 248 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 17 . ( 5 ) - نفس المصدر ، ح 9 ، صص 245 و 246 . ( 6 ) - راجع : الاستبصار ، ج 4 ، ص 239 ، ح 902 . ( 7 ) - رجال النجاشيّ ، صص 115 و 116 ، الرقم 296 . ( 8 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 100 ، ح 390 .