السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

120

فقه الحدود والتعزيرات

بيضة . قلت : وما بيضة ؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار . قلت : هو أدنى حدّ السارق ؟ فسكت . » « 1 » 4 - خبر القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « لا تقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع عليّ عليه السلام في بيضة حديد . » « 2 » والخبر ضعيف ب‍ : « القاسم بن محمّد » وهو الجوهريّ و « عليّ بن أبي حمزة » وهو البطائنيّ . 5 - خبر عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟ فقال : في بيضة حديد . قلت : وكم ثمنها ؟ قال : ربع دينار . » « 3 » والخبر ضعيف أيضاً ب‍ : « عليّ بن أبي حمزة » . 6 - خبر أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام : « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار . » « 4 » والحديث مجهول ب‍ : « سلمة » وهو مكنّى ب‍ : « أبي حفص » على ما يظهر من كتاب جامع الرواة « 5 » . 7 - صحيحة عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « قلت : رجل سرق من المغنم ، أيش الذي يجب عليه ؟ أيقطع ؟ قال : ينظر كم نصيبه ، فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه ، عزّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له ، فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلًا

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 244 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 5 ، صص 244 و 245 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 6 ، ص 245 . ( 4 ) - نفس المصدر ، ح 8 . ( 5 ) - راجع : جامع الرواة ، ج 1 ، ص 371 .