السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

107

فقه الحدود والتعزيرات

كلمات جمع آخر من الأصحاب إمّا بجميع فروضها أو ببعضها . « 1 » ويظهر من الصدوق رحمه الله نحو تفصيل في المسألة ، حيث قال : « وإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب فأخذ في الدار ومعه المتاع ، فقال : دفعه إليّ ربّ الدار ، فليس عليه قطع ، فإذا أخرج المتاع من باب الدار ، فعليه القطع أو يجيء بالمخرج منه . » « 2 » فهو يفصّل بين حالة الإخراج وعدمه ، ولكن هذا الفرق لا وجه له . نعم ، بينهما فرق من جهة أخرى - كما مرّ في بعض الأبحاث السابقة - وهو أنّ القطع إنّما يجب لو أخرج المال من المنزل دون مجرّد جمعه فيه . ثمّ إنّه قد وردت في المقام روايتان ، وهما ضعيفتان من حيث السند ، وإليك نصّهما : 1 - ما رواه في المستدرك ، عن دعائم الإسلام ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إنّه أتي برجل معه كارة من ثياب « 3 » لرجل ، فقال الذي هي في يديه : صاحبها أعطانيها ولم يقرّ بالسرقة ولم تقم عليه بيّنة ، قال : لا قطع عليه . » « 4 » وصدر الحديث يشهد بأنّ المدّعي المذكور قد أخرج المتاع عن البيت . 2 - ما رواه في المستدرك أيضاً ، عن الدعائم ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : « من عرفت في يده سرقة فقال : اشتريتها ، ولم يقرّ بالسرقة ولم تقم عليه بيّنة ، لم يقطع ، وتؤخذ السرقة

--> ( 1 ) - راجع : النهاية ، ص 715 - الجامع للشرائع ، ص 561 - النهاية ونكتها ، ج 3 ، صص 323 و 324 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 182 - مختلف الشيعة ، المصدر السابق - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 356 ، مسألة 6849 ؛ وص 367 ، مسألة 6869 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 559 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 261 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، صص 242 و 243 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 232 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 423 - جواهر الكلام ، ج 41 ، صص 494 و 495 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 301 ، مسألة 237 . ( 2 ) - المقنع ، ص 445 . ( 3 ) - الكارة من الثياب : ما يجمع ويشدّ ويحمل على الظهر ، والجمع كارات . ( 4 ) - مستدرك الوسائل ، الباب 8 من أبواب حدّ السرقة ، ح 3 ، ج 18 ، ص 128 .