السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

86

فقه الحدود والتعزيرات

أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد . » « 1 » 4 - حسنة أخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كان عليّ عليه السلام إذا وجد الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ ، فإذا أخذ المرأتين في لحاف ضربهما الحدّ . » « 2 » 5 - حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « كان عليّ عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما ، وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجرّدتين جلدهما كلّ واحدة منهما مائة جلدة . » « 3 » 6 - ما رواه عبد اللّه بن مسكان في الصحيح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد . » « 4 » 7 - ما نقله الحسين بن سعيد عن رجل كتب إلى أبي الحسن عليه السلام ، وفيه : « وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ، ما توبته ؟ فكتب : القتل . وما حدّ رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مائة سوط . » « 5 » ولكن مرّ في بعض المباحث السابقة أنّه يرد على الاستدلال بهذه الرواية أنّ الحسين بن سعيد رحمه الله لم ير جواب الإمام عليه السلام ولا يمكن الاعتناء بقول رجل مجهول .

--> ( 1 ) - نفس المصدر ، ح 4 ، ص 85 . ( 2 ) - نفس المصدر ، ح 6 ، ص 86 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 15 ، ص 89 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 42 ، ح 150 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 22 و 23 ، صص 90 و 91 . ( 5 ) - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب حدّ اللواط ، ح 5 ، ج 28 ، صص 154 و 155 .